يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن الجاني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي تنصرف إلى الإيذاء فقط.

يذكر أن الاقتراح تقدم به كل من، المقدم من الأعضاء خميس الرميحي، ود.جهاد الفاضل، وسبيكة الفضالة، وعادل المعاودة، ود.محمد علي.

إلا أن النتيجة المتحققة والمتمثلة في إزهاق الروح تدل على خطورة إجرامية لدى الجاني، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة ورفع الحد الأعلى وترك السلطة التقديرية للقاضي ليحكم بها وفقاً لملابسات وظروف كل قضية.

كما يبحث المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل.

ورأت اللجنة أن ذلك يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، لافتة إلى أن جمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أكّدوا على أن توفير منصات إلكترونية حسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين.

كما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يتناول سداد المواطنين لرسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة.

وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب، د.عبدالعزيز أبل، ياسر حميدان، د.محمد علي، وجميلة سلمان.

وأورد التعديل المقترح حكماً جديداً لم يكن منصوصاً عليه في قانون السجل التجاري مفاده أن يضع الوزير المعنى بشؤون التجارة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري.