حسن الستريأوصت لجنة شؤون المرأة والطفل تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية برفض مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.وفي حين أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع، رأت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن المادة (60) الموجودة حالياً في قانون الطفل متوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين، وأن الغاية متحققة بالفعل، وأن مملكة البحرين دائماً ما تولي اهتماماً بالأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بكافة أشكالها، على أن تكون الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، وهذا يتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها مملكة البحرين.وهذا ما أكدت عليه أيضاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المادة الحالية في القانون المشار إليه تتماشى مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها أو تصديقها على المعاهدات الدولية ذات العلاقة بمسائل حقوق الإنسان وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1989، وانضمت إليها حكومة مملكة البحرين في عام 1991، ومن ثم فلا وجه معه للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع القانون الذي نحن بصدده.واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتفق مع الأهداف والمقاصد التي يرمي إليها المشروع في توفير حماية أوسع لحقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال السياسي المتمثلة في إشراكهم في الدعاية الانتخابية وسائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية وذلك لسد القصور التشريعي في هذا الصدد، إلا أنها تستحسن أن يقتصر التعديل الوارد في المشروع على حظر الاستغلال السياسي للأطفال في مجريات العملية الانتخابية كافة على النحو الذي يشكل خطراً في مواجهتهم دون إسباغ صفة المشروعية لفعل الاستغلال بمجرد موافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه.وأكدت المؤسسة على أهمية تضمين قانون الطفل في المادة (69) منه العقوبات الجنائية المناسبة والمتدرجة مع الفعل المرتكب، وهو الأمر الذي يستقيم والمقررات الدولية ذات الصلة.وأكد ممثلو وزارة الداخلية أن دور وزارة الداخلية يقتصر على تأمين العملية الانتخابية ومقرها الانتخابي والاقتراع؛ وذلك لضمان الحفاظ على الأمن والنظام.وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون نظراً لاهتمام الدولة بحماية ورعاية حقوق الطفل، وبينت إن الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل، وأن التعديل المقترح يَحُول دون توعية الطفل سياسياً، كما أن التعديل المقترح يتعارض مع مرحلة الصبي غير المميّز.ورأت أن موافقة ولي الأمر تتنافى مع الحظر المطلق في صور الاستغلال الأخرى ذات الغرض السياسي، وأكدت الحكومة وجوب تفريد العقوبة وتناسبها مع خطورة الفعل محل التجريم.وتوافق رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، حيث بينت أن الأخذ بما جاء في المشروع بقانون سوف يؤدي إلى حرمان الطفل من التأهيل لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل، مما يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (13) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، والتي تحث على تشجيع الطفل على حرية التعبير عن آرائه ويشمل هذا الحق طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.وبينت أيضاً أنه إذا كان الغرض من الحظر العام الوارد في الإضافة إلى المادة هو عدم إشراك الأطفال أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، فإن ذلك يعني إضفاء حماية تشريعية أوسع للأطفال من الاستغلال السياسي، وبالتالي فإن موافقة ولي الأمر لا تجيز إلغاء هذا الحظر.ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم الحاجة للتعديل على المادة، خاصة وإنه قد تمت إحالة مشروع قانون (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة) إلى السلطة التشريعية الذي يتضمن إلغاء الباب السابع (حماية الأطفال من سوء المعاملة) من قانون الطفل، الذي تقع فيه المادة (60) موضوع النقاش، لذا فإن الوزارة ترى أن التعديل المقترح على المادة في الوقت الحالي لا حاجة له بسبب إلغاء الباب المتضمن لها.