حسن الستري

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، 3 مشاريع نيابية على قوانين التقاعد الثلاثة "الحكومي، العسكري، القطاع الخاص"، والمتضمن استحقاق الزوج نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، والتي أوصت لجنة الخدمات بالمجلس برفضها جميعاً.

وأكدت اللجنة أن مشاريع القوانين يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها للأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة.

وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين.

وذكرت اللجنة أن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقاً مطلقاً في معاش زوجته المتوفاة والتمسك بما ورد في القانون الحالي.

وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج.

وبينت اللجنة أن الأصل شرعاً وقانوناً أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر حتى وإن كان الزوج معسراً أو عاجزاً عن العمل، ولذلك لا يجوز شرعاً وقانوناً تخصيص معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، وإن النص الحالي عندما أعطى الزوج نصيباً في معاش زوجته في حالة عجزه عن العمل لأسباب صحية، إنما جاء على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع به.

وأوضحت اللجنة أن المشروع في حال إقراره سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة إكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها.

ورأت اللجنة أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، إذ إن المعاش -وفقاً للقانون النافذ- يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق المعاش.

من جهة أخرى، فإن الزوجَ مسؤولٌ عن الإنفاق على أبنائه القصر، وإن استحقاقهم لمعاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الإنفاق عليهم.

وأشارت اللجنة إلى أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب، حيث نصت المادة (64) من قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة على أن: "يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه".

إضافة لذلك، فإن القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي نص في المادة الثالثة منه على استحقاق العاجزين عن العمل والمسنين للمساعدة الاجتماعية المقررة وفقـًا لهذا القانون، والزوج قد يكون عاجزاً عن العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كلياً أوجزئياً من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين، أو مسنـًا تجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ففي هذه الأحوال يستحق المساعدات الاجتماعية المقررة في القانون.

ونوهت اللجنة، إلى أن أغلب التشريعات الخليجية والعربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تتوافق على عدم استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة، إلا إذا كان مصاباً بالعجز عن العمل أو الكسب.

وأكدت اللجنة أن المجتمع البحريني مجتمع مترابط ومتراص، ويتميز بالتكافل الاجتماعي، إذ ليس من المعقول أن يتخلى الأولاد البالغون المقتدرون عن والدهم في حالة عدم قدرته على الإنفاق على نفسه، فضلاً على أن جميع قوانين الأسرة والضمان الاجتماعي تكفل له الحياة الكريمة.