مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروعاً بقانون يسمح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين، كما يهدف إلى سد الفراغ التشريعي للنص الحالي الذي تعتريه شبهة عدم الدستورية.

وكانت الحكومة طلبت إعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه، إلى جانب عدم استقامة التعديل المقترح لنص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع نص المادة (325) من ذات القانون، كما أن التظلم قُرر لصالح المدين كون أمر الأداء بمثابة حكم غيابي بالدين ضد المدين.

وخلصت هيئة الافتاء والرأي القانوني إلى أن المادة محل التعديل تقرر التظلم من القرار أمام ذات المحكمة دون أن يتضمن النص أي قيد يضمن وجوب تجنيب القاضي الذي بت في طلب الأمر محل التظلم من تشكيل هيئة المحكمة التي تختص بنظر القرار الذي أصدره، وهو ما لا يستقيم وقواعد العدالة وحيدة القضاء، وعليه يكون النص في موطن شبهة عدم الدستورية، كما أن المادة (327) محل التعديل ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة (325) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث إنه بتطبيق تعديل المادة (327) موضوع مشروع القانون ستكون هناك دعوى منظورة أمام المحكمة وتظلّم يُنظر أمام ذات المحكمة في ذات الوقت، وهو ما لا يستقيم من ناحية دستورية وقانونية لما يترتب عليه من نتائج متضاربة.

بينما ارتأت جمعية المحامين البحرينية التعديل على المشروع بقانون باعتبارها مهمة للدائن والمدين وللاستفادة من فرصة العلم بالقرار الذي صدر من القاضي المختص في غيبة الطرفين وذلك للتظلم منه في الميعاد القانوني وبشكل عادل.

وعليه ارتأت اللجنة تعديل بعض نصوص مواد المشروع بقانون، بحيث يجوز للدائن أو المدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال"، مع وجوب ألا يكون القاضي الذي أصدر الأمر، ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم.