يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب الخياط، ود.عبدالعزيز أبل، وياسر حميدان، ود.محمد علي حسن، وجميلة سلمان، ويهدف إلى وضع تعريف لمصطلح المستفيد النهائي في قانون السجل التجاري.
وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في تقريرها الذي انتهت فيه بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، أن التعريف المقترح للمستفيد النهائي، هو "كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية -فردية كانت أم شركة- ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم التعاملات نيابة عنه".
ويبحث المجلس خلال الجلسة 3 تقارير أعدتهم لجنة الخِدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
كما يبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث تتناول المشروعات الثلاثة موضوع استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة.
وأوضحت لجنة الخِدمات في تقاريرها، أن المشروعات تتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، حيث إن المعاش -وفقـاً للقانون النافذ- يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها، الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينة أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل، حيث ينص التعديل الوارد في المشروع على أن "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه".
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ دستور البحرين كفل حماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره، كما أنَّ البحرين التزمت بنص المادة (60) من قانون الطفل النافذ في حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله، مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ونبّهت اللجنة إلى أن موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسيًا. وأشارت إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون متكامل تحت مسمى "مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة".
{{ article.visit_count }}
وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في تقريرها الذي انتهت فيه بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، أن التعريف المقترح للمستفيد النهائي، هو "كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية -فردية كانت أم شركة- ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم التعاملات نيابة عنه".
ويبحث المجلس خلال الجلسة 3 تقارير أعدتهم لجنة الخِدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
كما يبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث تتناول المشروعات الثلاثة موضوع استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة.
وأوضحت لجنة الخِدمات في تقاريرها، أن المشروعات تتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، حيث إن المعاش -وفقـاً للقانون النافذ- يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها، الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينة أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل، حيث ينص التعديل الوارد في المشروع على أن "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه".
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ دستور البحرين كفل حماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره، كما أنَّ البحرين التزمت بنص المادة (60) من قانون الطفل النافذ في حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله، مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ونبّهت اللجنة إلى أن موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسيًا. وأشارت إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون متكامل تحت مسمى "مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة".