مريم بوجيري

كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد العباسي عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على شروط السؤال البرلماني بحذف شرط ألا يكون السؤال متعلقاً بأمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمراً خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال لضمان عدم تقييد حق السؤال على أن يتم عرض اعتراض النائب على استبعاد سؤاله على المجلس بدلاً من مكتب المجلس.

وأشار النائب العباسي في الاقتراح المذكور، إلى أن التعديل تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) السنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، وكذلك تبليغ الأسئلة قبل عرض برنامج عمل الحكومة، إلى جانب عدم جواز تقديم أسئلة سبق وأن قدمها أعضاء آخرين في ذات دور الانعقاد.

وأوضح أن التعديل على المادة (134) بعرض الرفض على المجلس بدلاً من المكتب، يأتي استناداً إلى قاعدة أن المجلس هو سيد قراره، كما أن عرض الأمر على المجلس بجميع أعضائه سيعطي الحق أو الاختصاص في نظر استبعاد السؤال من عدمه لجميع الأعضاء بدلاً من قصر الأمر على عدد معين من الأعضاء.

أما بشأن عدم جواز تقديم أسئلة سبق وأن قدمها أعضاء آخرين في ذات دور الانعقاد، فالأصل أنه لا يجوز تبليغ الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها ولكن يجوز ذلك استثناء إذا تأخرت اللجنة عن تقديم تقريرها في الموعد المحدد لذلك.

وكذلك لا يجوز تبليغ أية أسئلة إلى من وجهت إليهم قبل عرض برنامج عمل الحكومة إلا إذا كان موضوع السؤال له أهمية خاصة وعاجلة، بالتالي يظهر أنه كان هناك مجال لتوجيه الأسئلة في الأمور المهمة التي لا تستحمل التأخير لحاجة النائب للاستعلام عن هذا الأمر المهم حتى قبل انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها وحتى قبل عرض برنامج عمل الحكومة.

واعتبر أن هناك أموراً تغيرت في دور الانعقاد تستدعي تجديد السؤال نفسه حول موضوع معين سواء من العضو نفسه مقدم السؤال السابق أو غيره من الأعضاء، فالأجدر إلغاء هذا الشرط كما جاء في الاقتراح بقانون المقدم.

وينص التعديل على استبدال نصي المادتين (134) و(137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالنصين الآتيين: "مادة (134): يجب أن يكون السؤال موقعة من مقدمه، ومكتوبة بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقة بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.

وينص كذلك، على أن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا يكون متعلقاً بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.

فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده، مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية: مادة (137): "لا يجوز إبلاغ الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى من وجه إليه، ولا تبلغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد.

ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على 3 أسئلة في الشهر وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً".