حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والمتضمن النص على فئة "صعوبات التعلم" بالقانون.

ورأت اللجنة أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.

وبينت اللجنة أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

وذكرت مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" يشمل فئة "صعوبات التعلم" التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.