حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 والمقدم من الأعضاء عبدالعزيز أبل، صادق آل رحمة رضا فرج، ياسر حميدان، جميلة سلمان.
ورأت اللجنة أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسؤولية التقصيرية.
فغاية ما هنالك، أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون الماثل، اتباعًا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 سالفة الذكر.
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين. نص في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أما المادة الثانية منه فجاءت تنفيذية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 والمقدم من الأعضاء عبدالعزيز أبل، صادق آل رحمة رضا فرج، ياسر حميدان، جميلة سلمان.
ورأت اللجنة أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسؤولية التقصيرية.
فغاية ما هنالك، أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون الماثل، اتباعًا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 سالفة الذكر.
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين. نص في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أما المادة الثانية منه فجاءت تنفيذية.