يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، الذي أوصت فيه بجواز النظر في الاقتراح المذكور، أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسئولية التقصيرية، مشيرة إلى أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله، تقريراً أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ المرسوم النافذ أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقاً للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذاً له، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.
وينظر المجلس في تقرير أعدته لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من قانون التعليم، والذي يهدف إلى إضافة عبارة "ذوي صعوبات التعلم"، إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم.
وبينت لجنة الخِدمات في تقريرها أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يُضف جديدًا إلى نص المادة الخامسة من القانون؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الواردِ في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يُقدم للطلبة العاديين في المدارس.
ورأت اللجنة أن الغايةَ من المقترح متحققةٌ بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خِدماتٍ تعليمية للطلبة من ذوي صُعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها. كما إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزًا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.
{{ article.visit_count }}
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، الذي أوصت فيه بجواز النظر في الاقتراح المذكور، أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسئولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسئولية التقصيرية، مشيرة إلى أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله، تقريراً أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنَّ المرسوم النافذ أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقاً للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذاً له، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.
وينظر المجلس في تقرير أعدته لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من قانون التعليم، والذي يهدف إلى إضافة عبارة "ذوي صعوبات التعلم"، إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم.
وبينت لجنة الخِدمات في تقريرها أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يُضف جديدًا إلى نص المادة الخامسة من القانون؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الواردِ في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يُقدم للطلبة العاديين في المدارس.
ورأت اللجنة أن الغايةَ من المقترح متحققةٌ بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خِدماتٍ تعليمية للطلبة من ذوي صُعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها. كما إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزًا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.