حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بإنشاء عمارات سكنية في جميع محافظات المملكة مخصّصة للأرامل والمطلقات، وتخصيص شقق مؤقتة للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم.
من جهتها، بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة هو القطاع المعني بإيواء النساء المتعرضات للعنف، وأطفالهن، والمتسولين، والمتشردين، حيث يتم إيواء الفئة الأولى (النساء المتعرضات للعنف وأطفالهن) بدار الأمان المخصصة لهذه الفئة، بحسب (القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري)، ويتم إيواء الفئة الثانية (المتسولين والمتشردين) بدار الكرامة، التي تُعنى برعاية هذه الفئة بحسب (القانون رقم (59) لسنة 2007 بشأن التسول والتشرد).
ونوهت الى أن موضوع إنشاء عمارات سكنية مخصصة للأرامل والمطلقات وتخصيص شقق مؤقتة فيها للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية، يرتبط ببعض الجهات الأخرى مثل المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن المرأة تحظى باهتمام كبير من الحكومة في جميع المجالات بشكل عام، والإسكان بشكل خاص، حيث مُنحت الحق في التقدم للحصول على خدمة إسكانية باعتبارها ربة أسرة، وفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2014 بشأن حق المرأة بالانتفاع بالخدمة الإسكانية، بالإضافة إلى حصولها على الخدمات الإسكانية بالشراكة مع الرجل (الزوج والزوجة)، كما أعطيت المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولها أبناء يحملون الجنسية البحرينية حقها بالتقدم للحصول على خدمة إسكانية وفقاً للقرار رقم (285) لسنة 2010 بشأن قبول طلبات المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وأشارت لاستحداث فئات أخرى في (القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان) للاستفادة من الخدمات الإسكانية، حيث استحدثت الفئة الخامسة الخاصة بالمطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين، بحيث تمنح خدمة السكن المؤقت فقط.
وبينت أن مشروع (مساكن) يعتبر أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، الذي تمَّ تنفيذه بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وظهرت نتائجه في الوقت الحالي باحتواء عدد من الحالات التي تنطبق عليها الشروط من ذوات الطلبات الإسكانية من الفئة الخامسة.
ونوهت الى أن المرأة البحرينية المندرجة ضمن الفئة الثانية تستفيد من بدل السكن لجميع الطلبات فور تقدمها بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية، في حين يتعين مرور خمس سنوات من تاريخ التقدم بالطلب للحصول على هذه الإعانة للحالات الاعتيادية لأرباب الأسر من الرجال، ما يعني عدم حاجة لإنشاء عمارة خاصة بالمطلقات والأرامل؛ حيث إن هذه الفئة تستفيد حالياً من كافة المشاريع المتوفرة وبحسب الأقدمية، وخلصت الى أن مسؤولية الوزارة على توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتشمل الفئات الثلاث المحدَّدة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، والقرارات المنظمة له.
أما المجلس الأعلى للمرأة، فقد ذكر أن المقترح لم يبين نوع الاستفادة من هذه العمارات السكنية بالنسبة للمطلقات والأرامل والمهجورات والعازبات يتيمات الأبوين، وعما إذا كانت صفة التمليك دائمة أم مؤقتة؟، ولم يحدد مدى استفادة غير أهالي الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية من هذه العمارات السكنية، وتساءل هل توجد أي دراسة عن عدد المطلقات والأرامل في هذه الدائرة ممن لا ينطبق عليهن قانون الإسكان وقراراته الحالية؟.
وطالب بضرورة مراعاة عدم تداخل وتعارض استفادة المواطنين المتضررين من الحوادث العرضية من العمارات السكنية المقترح إنشاؤها مع استفادتهم من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات لدعم الأسر المتضررة، ومنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الخيرية الملكية، وغيرها من الجهات التي تقدم عدداً من برامج الدعم أو التعويضات للمواطنين المتضررين وأصحاب الحالات الطارئة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بإنشاء عمارات سكنية في جميع محافظات المملكة مخصّصة للأرامل والمطلقات، وتخصيص شقق مؤقتة للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم.
من جهتها، بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة هو القطاع المعني بإيواء النساء المتعرضات للعنف، وأطفالهن، والمتسولين، والمتشردين، حيث يتم إيواء الفئة الأولى (النساء المتعرضات للعنف وأطفالهن) بدار الأمان المخصصة لهذه الفئة، بحسب (القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري)، ويتم إيواء الفئة الثانية (المتسولين والمتشردين) بدار الكرامة، التي تُعنى برعاية هذه الفئة بحسب (القانون رقم (59) لسنة 2007 بشأن التسول والتشرد).
ونوهت الى أن موضوع إنشاء عمارات سكنية مخصصة للأرامل والمطلقات وتخصيص شقق مؤقتة فيها للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية، يرتبط ببعض الجهات الأخرى مثل المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن المرأة تحظى باهتمام كبير من الحكومة في جميع المجالات بشكل عام، والإسكان بشكل خاص، حيث مُنحت الحق في التقدم للحصول على خدمة إسكانية باعتبارها ربة أسرة، وفقاً للقرار رقم (12) لسنة 2014 بشأن حق المرأة بالانتفاع بالخدمة الإسكانية، بالإضافة إلى حصولها على الخدمات الإسكانية بالشراكة مع الرجل (الزوج والزوجة)، كما أعطيت المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولها أبناء يحملون الجنسية البحرينية حقها بالتقدم للحصول على خدمة إسكانية وفقاً للقرار رقم (285) لسنة 2010 بشأن قبول طلبات المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وأشارت لاستحداث فئات أخرى في (القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان) للاستفادة من الخدمات الإسكانية، حيث استحدثت الفئة الخامسة الخاصة بالمطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين، بحيث تمنح خدمة السكن المؤقت فقط.
وبينت أن مشروع (مساكن) يعتبر أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، الذي تمَّ تنفيذه بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وظهرت نتائجه في الوقت الحالي باحتواء عدد من الحالات التي تنطبق عليها الشروط من ذوات الطلبات الإسكانية من الفئة الخامسة.
ونوهت الى أن المرأة البحرينية المندرجة ضمن الفئة الثانية تستفيد من بدل السكن لجميع الطلبات فور تقدمها بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية، في حين يتعين مرور خمس سنوات من تاريخ التقدم بالطلب للحصول على هذه الإعانة للحالات الاعتيادية لأرباب الأسر من الرجال، ما يعني عدم حاجة لإنشاء عمارة خاصة بالمطلقات والأرامل؛ حيث إن هذه الفئة تستفيد حالياً من كافة المشاريع المتوفرة وبحسب الأقدمية، وخلصت الى أن مسؤولية الوزارة على توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتشمل الفئات الثلاث المحدَّدة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، والقرارات المنظمة له.
أما المجلس الأعلى للمرأة، فقد ذكر أن المقترح لم يبين نوع الاستفادة من هذه العمارات السكنية بالنسبة للمطلقات والأرامل والمهجورات والعازبات يتيمات الأبوين، وعما إذا كانت صفة التمليك دائمة أم مؤقتة؟، ولم يحدد مدى استفادة غير أهالي الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية من هذه العمارات السكنية، وتساءل هل توجد أي دراسة عن عدد المطلقات والأرامل في هذه الدائرة ممن لا ينطبق عليهن قانون الإسكان وقراراته الحالية؟.
وطالب بضرورة مراعاة عدم تداخل وتعارض استفادة المواطنين المتضررين من الحوادث العرضية من العمارات السكنية المقترح إنشاؤها مع استفادتهم من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات لدعم الأسر المتضررة، ومنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الخيرية الملكية، وغيرها من الجهات التي تقدم عدداً من برامج الدعم أو التعويضات للمواطنين المتضررين وأصحاب الحالات الطارئة.