حسن الستري

أوصت لجنة الخدمات النيابية بإصرار مجلس النواب على قراره السابق بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، رافضة بذلك قرار المجلس الشورى الذي أوصى برفض المشروع.

ويتضمن المشروع منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة (بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ) ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.

وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأن النص الحالي هو الأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة؛ كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الأولى برعايتهم ويتأثرون مباشرةً من رعايتهم، كما سيترتب على زيادة درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، لمن يرعون معاقاً، عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة والتأثير سلباً على الإنتاج.

وأيدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن تطبيق النص المقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.

أما الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، فأكدا دعمهم لأية خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، خاصة كتوافر فرص العمل، وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك.

وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يُمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.