نفت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، صحة ما نُشر عن أنها منعت صيد الروبيان، جاء ذلك رداً على ما نشرته صحف محلية نقلاً عن النائب خالد بوعنق، والذي ذكر فيه أنه تم منع البحارة من صيد الروبيان، مبينة أنه لا يوجد تصدير للروبيان البحريني حيث يحظر القانون تصديره.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد منع لصيد الروبيان، إذ إن المنع يقتصر على الصيد بطريقة الكراف، وفقاً لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (205) لسنة 2018، بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، التي تعد من الطرق المدمرة للبيئة البحرية والتي تستنزف الثروة السمكية بطريقة جائرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الروبيان متوفر في الأسواق المحلية هو خير دليل على أنه لا منع على صيد الروبيان في مملكة البحرين.

من جهة أخرى، نفت وكالة الزراعة والثروة البحرية وجود تصدير للروبيان البحريني، ونوهت إلى أن الإحصاءات التي نشرت بخصوص كميات الروبيان التي تم تصديرها من البحرين، هي تخص الروبيان المعاد تصديره ولا يشمل الروبيان البحريني، إذ أن البحرين تقوم بعملية استيراد الروبيان وأنواع معينة من الأسماك من بعض الدول وتقوم بتصديرها مجمدة، والإحصائية التي ذكرت في تصريح النائب وجهت إلى غير وجهتها الحقيقية حيث تؤكد الوكالة أن الروبيان الذي يتم تصديره هو الروبيان المستورد.

وأشارت إلى أن تصدير الروبيان البحريني ممنوع وفقاً لما حددته المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي نصت على أنه "لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة". وكذلك وفقاً لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (204) لسنة 2018، بشأن حظر تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2018.

ولفتت الوكالة إلى أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة ما ورد في المرسوم بقانون فيما يخص تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها.