صرح مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن نشر قرارات شطب المحامين في الجريدة الرسمية هو إجراء اعتيادي وتنظيمي، ومتطلب ضروري لإطلاع العامة وخصوصا المتعاملين، على ما يصدر من قرارات إدارية ذات صلة، وذلك حمايةً لمصالحهم ومراكزهم القانونية.

ولفت إلى أن مهنة المحاماة من المهن القائمة على تقديم الخدمات والأعمال القانونية لجمهور المتقاضين وطالبي المشورة القانونية، وعلى أساس من الثقة المتبادلة، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة إعلام المتعاملين كافة بصدور القرارات الإدارية المنظمة، ومنها شطب المحامين الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة لاستمرارية سريان الرخصة الممنوحة لهم وفقاً لأحكام القانون.



يذكر أن المادة التاسعة من قانون المحاماة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، نصت على "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر".

كما أشارت المادة الثامنة والأربعين من قانون المحاماة، إلى أنه في حال صدور قرارات تأديبية نهائية ضد أي من المحامين، وكان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.



ويتكون مجلس تأديب المحامين من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين.