مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية وذلك لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة ارتأت أن الموافقة على هذه الاتفاقية تؤدي إلى تطوير وتحديث منظومة القوانين التجارية الدولية، كما وتعمل على تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد قواعد محددة إزاء التعامل مع الخطابات الإلكترونية المستخدمة في إبرام العقود ومخاطبات التجارة الدولية، الأمر الذي يضفي على هذا النوع من الخطابات الصبغة القانونية. كما أن إبرام الاتفاقية يؤدي إلى تحسين وكفاءة ممارسة المعاملات التجارية الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية ليست لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، حيث من المتوقع ألا تترتب أية أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة.

فيما ارتأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية يعتبر مكملاً للقوانين السابقة مثل قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وأن هذا الانضمام سيواكب التطورات الإلكترونية، بما فيها الخدمات التقنية الحديثة كالختم الإلكتروني، والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول.

إلى ذلك، أبدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترحيبها بالانضمام إلى الاتفاقية، لكونها متسقة ومتوافقة مع القانون الوطني في شأن العقود الدولية، ما يسهل إجراءات التعاقد العابر للحدود، باعتبار الخطابات الإلكترونية خطابات معترف بها قانونياً، كما توافق رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع رأي هيئة التشريع والرأي القانوني من حيث عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور، أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين

وتنص الاتفاقية على "تطبق على استخدام الخطابات الإلكترونية في إبرام عقد أو تنفيذه بين أطراف تقع مقار عملهم في دول مختلفة دون الاعتبار إلى جنسية الأطراف أو الصفة المدنية أو التجارية لهم،ورأت اللجنة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحدة، وذلك لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونياً أنها صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية، في ظل مبدأ احترام حرية الأفراد في اختيار الوسائط الملائمة للتعاقد.

وباستعراض أحكام الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية..