حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، بالتوافق مع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
ويتضمن المشروع تعديل "قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها"، بحيث ينص على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.
وطلبت الحكومة إعادة النظر فيه، مبينة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأموال العامة للدولة وحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين، وهذه الأهداف محقَّقة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2005.
كما أن البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها نَصّ على مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، ومن ثم فمن غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تُكرِّر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.
كما ذكرت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين من الأضرار التي مسَّت البيئة البحرية بسبب عمليات الرّدم والدّفان، في حين أن القانون رقم (37) لسنة 2014 قد صدَر بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وليس بشأن الردم والدفان.
وطبقاً للمشروع فإنه يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.
كما يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص، وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، بالتوافق مع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
ويتضمن المشروع تعديل "قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها"، بحيث ينص على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.
وطلبت الحكومة إعادة النظر فيه، مبينة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأموال العامة للدولة وحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين، وهذه الأهداف محقَّقة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2005.
كما أن البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها نَصّ على مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، ومن ثم فمن غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تُكرِّر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.
كما ذكرت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين من الأضرار التي مسَّت البيئة البحرية بسبب عمليات الرّدم والدّفان، في حين أن القانون رقم (37) لسنة 2014 قد صدَر بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وليس بشأن الردم والدفان.
وطبقاً للمشروع فإنه يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.
كما يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص، وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.