حسن الستريأقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، حيث نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية النص الآتي:"أ) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.ب‌) تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر.وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.ج‌) يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتبه حسب الآتي:1) المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.2) المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها.3) استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة.4) المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته".ويأتي المرسوم نظراً للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ظهرت الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، علماً بأن الكثير من الدول سارعت مؤخراً في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية، ويأتي مشروع المرسوم بقانون منسجماً مع ذلك.وبينت وزارة شؤون الدفاع أنه ينص المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (ب) على إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل 30% من الأجر المستحق لأعضاء القوة الاحتياطية العاملين لديها "سواء كانوا عسكريين سابقين أو متطوعين مدنيين" خلال فترة الاستدعاء للخدمة الفعلية، فيما تتحمل الدولة دفع باقي الأجر.وفي حالة استمرار بقاء أعضاء القوة الاحتياطية في الخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة، فيتم من قبل الدولة تحمل دفع كامل الأجر للأعضاء عن المدة التي تزيد على ذلك.وبخصوص "المجندين العسكريين" والذين أنهيت خدماتهم من قوة الدفاع وملتزمين بالخدمة الاحتياطية وجوباً وغير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فقد نص المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (ج) البنود (3،2،1) على إجراءات دفع المستحقات المالية لهذه الفئة بحسب إذا كان له معاش تقاعدي، فيدفع له الفرق ما بين المعاش والراتب الخاص بالرتبة التي أعيد إليها، أما إذا لم يكن له معاش تقاعدي فيتم دفع راتبه من قوة الدفاع حسب الرتبة التي أعيد إليها، ويجوز في حالات التدريب (لمدة لا تزيد على شهرين) الاكتفاء بصرف مكافآت مالية من قوة دفاع البحرين.وأكدت الوزارة أن النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص ستكون لفترة محددة، لن تتعدى سنة واحدة، وفي حال تجاوزت فترة الخدمة في القوة الاحتياطية السنة ستتحمل الدولة جميع التكاليف، كما تم تحديد نسبة مشاركة القطاع الخاص بعد المقارنة مع المعمول به في الدول الخليجية والعربية، والنسبة التي حدتها البحرين هي الأقل في تلك القوانين، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد نسبة 50%.كما تعتمد المملكة الأردنية الهاشمية 100%، وبينت أن الشريحة التي ستساهم في دعم المستحقات المالية للقوة الاحتياطية هي فئة الشركات التجارية الكبيرة والبنوك التجارية، كما أن العمر المقبول للتطوع من 18 إلى 55 سنة، ويسمح له بعد عمر 55 أن يتقدم بتمديد المدة إلى سنتين.وأكد ديوان الخدمة المدنية أن استدعاء الموظف للقوة الاحتياطية تلبية لواجب الدفاع عن المملكة هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة، وذكر أن التشريع بتعديل الفقرة المشار إليها أعلاه في المرسوم بقانون، يحفظ حقوق الموظف في حصوله على الراتب وجميع المزايا الوظيفية عند استدعائه للقوة الاحتياطية، دون المساس بأي من مكتسباته في جهة عمله، مما سوف يساهم في مشاركة عدد أكبر في القوة الاحتياطية والذي سوف يعود للمملكة بالنفع العام.