كشف النائب غازي آل رحمة عن تقدمه باقتراح قانون لتعديل شروط استحقاق إعانة بدل التعطل يمنع الجمع بين التعويض والراتب التقاعدي، وتكتفي الضوابط الجديدة بحضور الباحث عن عمل كلما طلب منه مكتب التوظيف بدلاً من الحضور أسبوعياً.
وتطرق آل رحمة للشروط المضمنة في المقترح وذكر منها إعطاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار الشروط التي تبين جدية الباحث عن عمل دون تخويله بإصدار تعليمات قد تكون غير ضرورية أو تعجيزية للعاطل عن العمل.
وأشار إلى وجود الكثير من الحالات التي قطع إعانة التعطل عنهم بمجرد وصولهم إلى سن الأربعين بذريعة وصولهم إلى سن التقاعد في حين أن الوزارة لم تنجح في توفير وظيفة لهم، معتبراً أن الأصل هو استمرار الإعانة مالم يحصل العاطل على وظيفة مناسبة خصوصاً في تلك الحالة.
وأرجع تقدمه بمقترح قانون بغية تطوير الأحكام التنظيمية لمظلة الحماية الاجتماعية من آثار التعطل، نظراً لكون التطبيق العملي لقانون التأمين ضد التعطل أفرز جملة من المشاكل التي تستدعي تدخلاً تشريعياً لمعالجتها عبر مراجعة شروط استحقاق تعويض التعطل أو الإعانة؛ وذلك بغية النهوض بمنظومة التأمين ضد التعطل ومواكبتها للمتغيرات في سوق العمل ومخرجات التعليم طوال السنوات الثلاث عشرة المنصرمة.
ويستبدل الاقتراح بقانون نصي المادتين (10) و (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النصان الآتیان:
مادة (10) استحقاق التعويض: "يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض أن تتوافر في شأنه الشروط التالية:
أن يكون قد أكمل المدة المقررة الاستحقاق التعويض والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
أن يكون قادراً على العمل.
أن يكون راغباً في العمل، ويعتبر المؤمن عليه راغباً في العمل إذا بادر إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض، على أن يحضر بنفسه إلى المكتب كلما طلب منه المكتب ذلك.
أن يبحث بجدية عن عمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
ألا يجمع بين التعويض والراتب التقاعدي.
ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
أن يلتحق بالتدريب، إذا قدر المكتب وجود ضرورة له، وأن ينتظم فيه ويجتازه بنجاح.
أن يكون العامل الأجنبي المتعطل مقيماً في المملكة إقامة مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها".
أما بشأن استحقاق الإعانة، فبين "تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2-ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3- ألا يزاول عملاً تجارية أو مهنية لحسابه الخاص.
4- أن يكون قادراً على العمل.
5- أن يكون راغباً في العمل. ويعتبر الباحث عن العمل لأول مرة راغباً في العمل إذا بادر، بعد اجتيازه بنجاح التدريب المقرر، إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض على أن يحضر بنفسه بعد القيد إلى المكتب كلما طلب منه المكتب ذلك.
6- أن يبحث بجدية عن عمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
7- ألا يجمع بين الإعانة والراتب التقاعدي.
8- أن يلتحق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح".
وحمل الاقتراح الذي تقدم به غازي آل رحمة تواقيع النواب فاطمة القطري، محمد السيسي، د.علي النعيمي والسيد فلاح هاشم.