حسن الستري

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية فؤاد حاجي موافقة اللجنة على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018.

وبين حاجي أن مشروع القانون يمنع استيراد الحيوانات المهددة بالانقراض، وبيعها، ويوقع عقوبات جزائية على المخالفين تصل إلى 50 ألف دينار بالإضافة إلى الحبس.

وأشار الحاجي إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص "اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها"، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن.

وذكر الحاجي أن المشروع يسهم في حماية مجموعات الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية، والمحافظة على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية لهذه الحيوانات والنباتات.

وحدد القانون نطاق تطبيق العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من استورد عينة نموذجية من الأنواع المحظورة ضمن القانون أو صدرها، أو أعاد تصديرها، أو طرحها للبيع، أو أدخلها من البحر أو شرع في أي من هذه الأعمال دون الحصول على إذن أو شهادة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز على خلاف أحكام القانون أي عينة نموذجية من الأنواع المدرجة ضمن القانون.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض على الجمهور أحد الأنواع المدرجة في الملحق رقم 1 ضمن القانون دون أن يكون مسجلاً لدى الإدارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) ضمن القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدم إلى المجلس بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لأحد العينات.

فيما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتغيير أو إزالة أو محو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل من حمل أو نقل العينات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو الحصول على الوثائق المؤيدة لذلك.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي شكل من الأشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في القانون.