بحثت الندوة الـ27 لقضايا الزكاة المعاصرة التي يقيمها بيت الزكاة بدولة الكويت الشقيقة بالتعاون مع صندوق الزكاة والصدقات في البحرين، ضمن فعاليات يومها الثاني في جلستها الثانية، أبحاث موضوع زكاة الودائع الاستثمارية والتي قدم بحوثها كل من د.عجيل النشمي، د.عصام أبو النصر، ود.عصام العنزي.
وقال النشمي في بحثه إن حساب الودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية من أهم مصادر الأموال للبنوك، فالودائع من أهم وسائل التعامل البنكي لما لها من آثار في تمويل الأنشطة الاستثمارية للمصارف ولما لها من آثار اقتصادية على الدول أيضاً، وهي في الوقت ذاته مصدر دخل هام للأفراد.
وأضاف، أن المصارف الإسلامية لا تختلف كثيراً عن المصارف التقليدية من حيث إنها وسيط مالي استثماري، يتقبل الأموال ودائع أو غيرها؛ ولذا فأصحاب الودائع هم الشريحة الأهم التي يحرص عليها، ولكنها تختلف جوهريا من حيث المشروعية، والذي يحدد مشروعيتها في المصارف الإسلامية هو العقد والنشاط المتفق مع الضوابط والشروط الشرعية.
من جانبه ألقى أبو النصر بحثه قائلاً، إن هناك اتجاهان رئيسان في تخريج علاقة أصحاب الودائع "الحسابات" الاستثمارية بالمصرف الإسلامي، الأول تكييف هذه العلاقة على أنها عقد مضاربة والثاني تكييفها على أنها علاقة وكالة بالاستثمار.
وأشار أبو النصر أن تكييف العلاقة بين أصحاب الودائع "الحسابات" الاستثمارية والمصرف الإسلامي على أنها وكالة بالاستثمار يكتنفه العديد من المحاذير الشرعية، لعل أهمها تقاضي الوكيل لأجره بصرف النظر عن نتيجة النشاط، أي عدم تحمله لمخاطر الخسارة، وهو ما لا يعد مقبولاً في العمل المصرفي، كما أن الأجر الثابت قد لا يلزمه ببذل الجهد، فضلاً عن أن اشتراط نسبة محددة من الربح يعد ضمانًا لهذا الربح وهو غير جائز شرعاً.
فيما ألقى العنزي بحثه قائلاً "لا خلاف بين الفقهاء السابقين والمعاصرين على وجوب الزكاة في الودائع الاستثمارية لكونها أموال نامية بلغت نصاباً وحال عليها الحول، إلا أن الفقهاء اختلفوا في كيفية وطريقة حساب الزكاة، وهذا الاختلاف ليس اختلافاً في أصل الحكم، وإنما هذا الاختلاف كان بسبب التصور الناشئ عن العرف".
وقال "لما كان فقهاؤنا - رحمهم الله - لا ينظرون إلى المضاربة إلا على أنها عمل تجاري، والعمل التجاري لا يكون إلا بيعاً وشراء كما في عرفهم، قالوا إن زكاة أموال المضاربة كزكاة عروض التجارة، ولذلك منعوا المضارب من كثير من التصرفات، لأنها أعمال غير تجارية".
وقال النشمي في بحثه إن حساب الودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية من أهم مصادر الأموال للبنوك، فالودائع من أهم وسائل التعامل البنكي لما لها من آثار في تمويل الأنشطة الاستثمارية للمصارف ولما لها من آثار اقتصادية على الدول أيضاً، وهي في الوقت ذاته مصدر دخل هام للأفراد.
وأضاف، أن المصارف الإسلامية لا تختلف كثيراً عن المصارف التقليدية من حيث إنها وسيط مالي استثماري، يتقبل الأموال ودائع أو غيرها؛ ولذا فأصحاب الودائع هم الشريحة الأهم التي يحرص عليها، ولكنها تختلف جوهريا من حيث المشروعية، والذي يحدد مشروعيتها في المصارف الإسلامية هو العقد والنشاط المتفق مع الضوابط والشروط الشرعية.
من جانبه ألقى أبو النصر بحثه قائلاً، إن هناك اتجاهان رئيسان في تخريج علاقة أصحاب الودائع "الحسابات" الاستثمارية بالمصرف الإسلامي، الأول تكييف هذه العلاقة على أنها عقد مضاربة والثاني تكييفها على أنها علاقة وكالة بالاستثمار.
وأشار أبو النصر أن تكييف العلاقة بين أصحاب الودائع "الحسابات" الاستثمارية والمصرف الإسلامي على أنها وكالة بالاستثمار يكتنفه العديد من المحاذير الشرعية، لعل أهمها تقاضي الوكيل لأجره بصرف النظر عن نتيجة النشاط، أي عدم تحمله لمخاطر الخسارة، وهو ما لا يعد مقبولاً في العمل المصرفي، كما أن الأجر الثابت قد لا يلزمه ببذل الجهد، فضلاً عن أن اشتراط نسبة محددة من الربح يعد ضمانًا لهذا الربح وهو غير جائز شرعاً.
فيما ألقى العنزي بحثه قائلاً "لا خلاف بين الفقهاء السابقين والمعاصرين على وجوب الزكاة في الودائع الاستثمارية لكونها أموال نامية بلغت نصاباً وحال عليها الحول، إلا أن الفقهاء اختلفوا في كيفية وطريقة حساب الزكاة، وهذا الاختلاف ليس اختلافاً في أصل الحكم، وإنما هذا الاختلاف كان بسبب التصور الناشئ عن العرف".
وقال "لما كان فقهاؤنا - رحمهم الله - لا ينظرون إلى المضاربة إلا على أنها عمل تجاري، والعمل التجاري لا يكون إلا بيعاً وشراء كما في عرفهم، قالوا إن زكاة أموال المضاربة كزكاة عروض التجارة، ولذلك منعوا المضارب من كثير من التصرفات، لأنها أعمال غير تجارية".