حسن الستريأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة يستثني من آلت إليه أو زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الإسكانية.من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن نظام الإسكان يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمة الإسكانية، أي تمكين المواطن غير القادر على توفير سكن ملائم له ولأسرته من الحصول على سكن ملائم باعتباره حقاً من حقوقه.وتختص الوزارة بتقديم خدمة السكن الاجتماعي الأول للمواطن الذي تنطبق عليه معايير الدخل المحدود، والذي لا يستطيع توفير السكن الخاص به.وبينت الوزارة أن كافة أنظمة الإسكان منذ تأسيس الوزارة في سبعينيات القرن الماضي، حتى الآن نصَّت على معيار أساسي وهو (عدم تملّك الأسرة لعقار)، حيث اشترط (القرار رقم (3) لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان)، وهو القرار الأول المنظِّم للإسكان أن "لا يكون المنتفع أو زوجته أو أبناؤه القصر مالكين لسكن صالح للسكنى أو قادرين على إنشاء مثل هذا المسكن)، واستمر تطبيق هذا المعيار في كافة القرارات الصادرة بعد ذلك والذي كان آخرها (القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان".وذكرت أنه بموجب التملّك من خلال تمويلات عقارية من البنوك الخاصة، يكون المواطن غير مُستحق للخدمة الإسكانية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً للقوانين والأنظمة وللنص الدستوري، ويخالف نظام الإسكان بشأن توجيه دعم الخدمة الإسكانية للمستحقين، وينطبق هذا الأمر على التملّك بكافة الطرق الأخرى، سواء كان تملّكاً بالشراء أو بالهبة أو بالإرث، حيث إن قدرة الأسرة على التملّك أو وجود مُلك ملائم للسكن يجعل المواطن غير مستحق للخدمة الإسكانية التي تهدف إلى توفير السكن الأول والأساسي للأسرة.وخلصت الوزارة إلى أن التفرقة بين طرق التملّك باستثناء المُلك عن طريق الإرث أو عن طريق التمويل العقاري والاعتداد بالمُلك بالوسائل الأخرى سواء بالشراء أو بالهبة فيه عدم مساواة بين المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة الإسكانية.وأفاد النائب فلاح هاشم فلاح بصفته ممثلاً عن مقدمي الاقتراح أن نظام الإسكان، ينافي جوهر مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع أسس ترسيخ منطق المساواة العادلة في تشريع هذا القرار، وتحديداً في المادة (5) من القرار، والمعنيّة بشروط قبول طلب مسكن عن طريق التمليك.وقال: تضمَّن البند (5) من المادة ألاَّ يكون قد سبق لمقدِّم الطلب أو أيّ من أفراد أسرته الحصول على أيّ خدمة إسكانية (لغرض تملّك مسكن) مقدَّمة من الحكومة أو أيّ جهة أخرى، ويقصد بذلك أن من يحصل على قرض عقاري -مهما كان المبلغ– يكون غير مستحق لتملّك وحدة سكنية، رغم أنه في غالب الأحيان يكون هذا القرض لغرض بعيد عن (بناء بيت)، كإجراء توسعة ليتسع المكان لعائلته، أو لإجراء بعض التعديلات في البناء؛ لذلك فإنه من غير الإنصاف أن يسقط حق المواطن في تملّك وحدة سكنية بمجرد أنه استقرض مبلغاً زهيداً من المال.وتابع: تضمَّن البند (6) - الفقرة (أ) من القرار أنه (يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية إذا قلَّت مساحة العقار الموروث أو المملوك عن (100 متر مربع)، على ألاَّ يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن)، ومن غير المنطق إمكانية بناء منزل صالح للسكن بمساحة معقولة تكفي أسرة بحرينية بهذه المساحة، وهذا يتطلَّب تغيير مساحة العقار الواردة في البند المذكور إلى (250 متراً مربعاً)، وهي المساحة المعقولة لبناء منزل يتناسب مع مبدأ توفير الحياة الكريمة للمواطن .
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90