فاطمة يتيم
صدر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، قرار بشأن التحقيق في الأخطاء المهنية الطبية والإبلاغ عن الحوادث العرضية والجسيمة في المؤسسات الصحية.
وتضمن القرار 6 مواد أساسية، حيث نصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن تلتزم جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، للقيام بدورها واختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون.
فيما يتعلق بدراسة شكاوى المرضى والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية، على أن تقدم الدعم الكامل لها فيما يتعلق بطلب المستندات وملفات المرضى، أو أية مستندات أخرى تراها الهيئة لازمة لممارسة اختصاصها.
وبحسب المادة الثانية، فإنه يجب أن تلتزم جميع المؤسسات الصحية بإبلاغ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في مرافقها، وتوفير جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك وفقاً للسياسة المعدة من قبل الهيئة بهذا الشأن.
وبينت المادة الثالثة من القرار، أنه يجب على كافة المؤسسات الصحية إرسال تقرير سنوي موجز عن جميع الحوادث الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها ولم يتم تصنيفها كحوادث جسيمة، وفقاً للسياسة المعدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهذا الشأن.
كما تلتزم المؤسسات بتوفير أية معلومات إضافية يتم طلبها من قبل الهيئة، سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالحوادث الجسيمة أو غيرها من الحوادث.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، نصت على أن للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حق التحقيق في الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، سواء مع المؤسسة أو المهنيين العاملين بها وفقاً للسلطة التي خولها لها القانون.
وأوضح القرار في مادته الخامسة أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ومدى التزام المؤسسات الصحية بجميع ما ورد فيه.
فيما نصت المادة السادسة والأخيرة من القرار، أنه على المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، قرار بشأن التحقيق في الأخطاء المهنية الطبية والإبلاغ عن الحوادث العرضية والجسيمة في المؤسسات الصحية.
وتضمن القرار 6 مواد أساسية، حيث نصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن تلتزم جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، للقيام بدورها واختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون.
فيما يتعلق بدراسة شكاوى المرضى والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية، على أن تقدم الدعم الكامل لها فيما يتعلق بطلب المستندات وملفات المرضى، أو أية مستندات أخرى تراها الهيئة لازمة لممارسة اختصاصها.
وبحسب المادة الثانية، فإنه يجب أن تلتزم جميع المؤسسات الصحية بإبلاغ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في مرافقها، وتوفير جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك وفقاً للسياسة المعدة من قبل الهيئة بهذا الشأن.
وبينت المادة الثالثة من القرار، أنه يجب على كافة المؤسسات الصحية إرسال تقرير سنوي موجز عن جميع الحوادث الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها ولم يتم تصنيفها كحوادث جسيمة، وفقاً للسياسة المعدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهذا الشأن.
كما تلتزم المؤسسات بتوفير أية معلومات إضافية يتم طلبها من قبل الهيئة، سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالحوادث الجسيمة أو غيرها من الحوادث.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، نصت على أن للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حق التحقيق في الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، سواء مع المؤسسة أو المهنيين العاملين بها وفقاً للسلطة التي خولها لها القانون.
وأوضح القرار في مادته الخامسة أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ومدى التزام المؤسسات الصحية بجميع ما ورد فيه.
فيما نصت المادة السادسة والأخيرة من القرار، أنه على المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.