حسن الستريأقر مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمتضمن منح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في توكيل غيره لحضور الجمعية العامة للشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، بدلاً مما يشترطه النص القائم من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى من لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.وقال النائب فاطمة القطري: "إن نص التشريع القائم والذي يشترط حصول الشريك على توكيل رسمي، يصعب من إجراءات حضور الوكيل لاجتماعات الجمعية العمومية، وهو ما لا ينسجم مع التوجه العام نحو بناء منظومة تشريعية تساهم في خلق بيئة محفزة على ريادة الأعمال".وتابعت: "هذا التعديل من شأنه أن يسهل من عملية حضور الشريك عبر توكيل خاص تعده الشركة لذلك بدلاً عن التوكيل الرسمي الذي يتطلب إجراءات مطولة، ويكون مقتصراً على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط، دون أن يكون هذا الشريك من الموظفين أو من أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة".