مريم بوجيري
نفى وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك فرض 30 ديناراً عند حدوث تسرب في عداد الماء أو عند استخدام المياه في العقار الخالي من الإيجار أو أية غرامات أخرى ولا تقوم الهيئة بالمحاسبة إلا على المياه المستخدمة بالفعل.
وبين المبارك، أن الهيئة تقوم بالمحاسبة الفعلية لاستهلاك المياه التي تتم قراءتها بواسطة عداد المياه المسجل بالعقار وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء.
وأكد في رده على سؤال لعضو مجلس الشورى أحمد الحداد، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية باعتبارها ذات مواصفات عالمية ودقتها في القراءة عالية جداً ونسبة الخطأ فيها لا تكاد تذكر، فيما يتم رد أية مبالغ تم تحصيلها إلى المشترك في حالة حدوث أي خلل في القراءة.
وأوضح أنه يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك، وفي ضوء الالتزام بحكم هذه المادة فإن الهيئة تقوم بالمحاسبة حسب قراءة العداد المسجل باسم المشترك وليس شخصاً آخر.
وبين أنه في حال ثبت للمختصين بهيئة الكهرباء والماء وموظفي الضبط القضائي بالهيئة وجود حالة استهلاك غير قانوني للمياه يتم إثبات هذه المخالفة وتوثيقها وإحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، حيث إن تقدير كمية المياه المستهلكة خلال مدة المخالفة في ضوء نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والتي أعطت الهيئة بحسبانها القائمة على إدارة المرفق والمنوط بها توفير خدمة المياه باستدامة وموثوقية وحماية شبكتها من التعدي عليها، بحيث تقدر بما لها من وسائل فنية كمية المياه المستهلكة بشكل غير قانوني بوسائل تضمن حق الهيئة في الحصول على قيمة المياه المستهلكة من شبكتها بطريق غير قانوني وبدون ترخيص من الهيئة وضمان أن يكون استخدام شبكة المياه والأدوات المستخدمة وفق المواصفات المقرة بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2004 وحق المخالف في أن يكون التقدير في نطاق ما تم استهلاكه بالفعل، منها على سبيل المثال مقدار الاستهلاك السابق واللاحق في حال وجود عداد وكذلك قطر أنبوب المياه ونوع العقار الذي به المخالفة كونه سكنياً أو غير سكني والهيئة بما لها من إمكانيات فنية وفي ضوء حرصها على التقدير الحقيقي للاستهلاك غير القانوني تكون تقديراتها منضبطة وفق صحيح القانون ومن ثم تعمل الهيئة وفق و في ظل مرجعية قانونية.
وأشار الوزير إلى أن تنبيه المخالف بعدم تكرار المخالفة يحسب لصالح الهيئة حفاظاً على الصالح العام وحماية شبكة ومرافق الهيئة كمصدر للأموال العامة، حيث إن تكرار التعدي على الشبكة خارج إطار القانون وبدون ترخيص من الهيئة فضلاً عن استخدام المخالف لتوصيلات وأدوات لا تفي بمعايير المواصفات والشروط المقررة بنظام تمديدات وإهدار كميات من المياه خارج إطار القانون يضر باستدامة وصول الخدمة ويساهم في إهدار للأموال التي أنفقتها الدولة لتوفير هذه الخدمة الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
نفى وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك فرض 30 ديناراً عند حدوث تسرب في عداد الماء أو عند استخدام المياه في العقار الخالي من الإيجار أو أية غرامات أخرى ولا تقوم الهيئة بالمحاسبة إلا على المياه المستخدمة بالفعل.
وبين المبارك، أن الهيئة تقوم بالمحاسبة الفعلية لاستهلاك المياه التي تتم قراءتها بواسطة عداد المياه المسجل بالعقار وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء.
وأكد في رده على سؤال لعضو مجلس الشورى أحمد الحداد، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية باعتبارها ذات مواصفات عالمية ودقتها في القراءة عالية جداً ونسبة الخطأ فيها لا تكاد تذكر، فيما يتم رد أية مبالغ تم تحصيلها إلى المشترك في حالة حدوث أي خلل في القراءة.
وأوضح أنه يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك، وفي ضوء الالتزام بحكم هذه المادة فإن الهيئة تقوم بالمحاسبة حسب قراءة العداد المسجل باسم المشترك وليس شخصاً آخر.
وبين أنه في حال ثبت للمختصين بهيئة الكهرباء والماء وموظفي الضبط القضائي بالهيئة وجود حالة استهلاك غير قانوني للمياه يتم إثبات هذه المخالفة وتوثيقها وإحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، حيث إن تقدير كمية المياه المستهلكة خلال مدة المخالفة في ضوء نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والتي أعطت الهيئة بحسبانها القائمة على إدارة المرفق والمنوط بها توفير خدمة المياه باستدامة وموثوقية وحماية شبكتها من التعدي عليها، بحيث تقدر بما لها من وسائل فنية كمية المياه المستهلكة بشكل غير قانوني بوسائل تضمن حق الهيئة في الحصول على قيمة المياه المستهلكة من شبكتها بطريق غير قانوني وبدون ترخيص من الهيئة وضمان أن يكون استخدام شبكة المياه والأدوات المستخدمة وفق المواصفات المقرة بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2004 وحق المخالف في أن يكون التقدير في نطاق ما تم استهلاكه بالفعل، منها على سبيل المثال مقدار الاستهلاك السابق واللاحق في حال وجود عداد وكذلك قطر أنبوب المياه ونوع العقار الذي به المخالفة كونه سكنياً أو غير سكني والهيئة بما لها من إمكانيات فنية وفي ضوء حرصها على التقدير الحقيقي للاستهلاك غير القانوني تكون تقديراتها منضبطة وفق صحيح القانون ومن ثم تعمل الهيئة وفق و في ظل مرجعية قانونية.
وأشار الوزير إلى أن تنبيه المخالف بعدم تكرار المخالفة يحسب لصالح الهيئة حفاظاً على الصالح العام وحماية شبكة ومرافق الهيئة كمصدر للأموال العامة، حيث إن تكرار التعدي على الشبكة خارج إطار القانون وبدون ترخيص من الهيئة فضلاً عن استخدام المخالف لتوصيلات وأدوات لا تفي بمعايير المواصفات والشروط المقررة بنظام تمديدات وإهدار كميات من المياه خارج إطار القانون يضر باستدامة وصول الخدمة ويساهم في إهدار للأموال التي أنفقتها الدولة لتوفير هذه الخدمة الاستراتيجية.