ذكرت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بناء على طلب المجلس بإضافة عضوية نائب رئيس المجلس في اللجنة العامة الدائمة للمجلس البلدي.
وقالت جاسم، إن القرار نص على تعديل المادة رقم (45) من اللائحة الداخلية بحيث تشكل اللجنة العامة الدائمة في بداية كل دور انعقاد سنوي برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المختصة.
وأشارت إلى أن طلب عضوية لنائب رئيس المجلس البلدي في اللجنة العامة الدائمة للمجلس والتي من أهم اختصاصاتها إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس استغرقت نحو 12 عاماً، حيث أن المجلس بدورته الثانية في العام 2007م رفع لائحته الداخلية للاعتماد، وكانت تتضمن إحدى مواده على عضوية نائب الرئيس في اللجنة العامة، لكن الوزير حينها اعترض على تعديل هذه المادة، ليبدأ بعدها مسلسل طويل من المراسلات والقرارات والاجتماعات والاتصالات لطلب تعديل تلك المادة.
وأوضحت أن المطالبة بهذا التعديل تكمن في أن اجتماعات اللجنة العامة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالاجتماعات الاعتيادية، مما يتطلب إلمام نائب الرئيس بجميع الموضوعات التي يتم مناقشتها في اللجنة العامة في حال ترأسه للاجتماعات الاعتيادية بالإنابة.
وأضافت أن قرارات تشكيل لجان المجلس المتخصصة في كل بداية دور انعقاد تتضمن تكليف نائب الرئيس بالإشراف على تلك اللجان، ومن المعتاد أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في ترأس اجتماعات المجلس مما يتطلب إلمامه بجميع المواضيع وهذا الأمر لا يتماشى مع عدم وجود عضوية لنائب الرئيس في اللجنة العامة.
{{ article.visit_count }}
وقالت جاسم، إن القرار نص على تعديل المادة رقم (45) من اللائحة الداخلية بحيث تشكل اللجنة العامة الدائمة في بداية كل دور انعقاد سنوي برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المختصة.
وأشارت إلى أن طلب عضوية لنائب رئيس المجلس البلدي في اللجنة العامة الدائمة للمجلس والتي من أهم اختصاصاتها إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس استغرقت نحو 12 عاماً، حيث أن المجلس بدورته الثانية في العام 2007م رفع لائحته الداخلية للاعتماد، وكانت تتضمن إحدى مواده على عضوية نائب الرئيس في اللجنة العامة، لكن الوزير حينها اعترض على تعديل هذه المادة، ليبدأ بعدها مسلسل طويل من المراسلات والقرارات والاجتماعات والاتصالات لطلب تعديل تلك المادة.
وأوضحت أن المطالبة بهذا التعديل تكمن في أن اجتماعات اللجنة العامة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالاجتماعات الاعتيادية، مما يتطلب إلمام نائب الرئيس بجميع الموضوعات التي يتم مناقشتها في اللجنة العامة في حال ترأسه للاجتماعات الاعتيادية بالإنابة.
وأضافت أن قرارات تشكيل لجان المجلس المتخصصة في كل بداية دور انعقاد تتضمن تكليف نائب الرئيس بالإشراف على تلك اللجان، ومن المعتاد أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في ترأس اجتماعات المجلس مما يتطلب إلمامه بجميع المواضيع وهذا الأمر لا يتماشى مع عدم وجود عضوية لنائب الرئيس في اللجنة العامة.