مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع بقانون يهدف لتأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية وتنفيذ عمليات المقاصة، وفقاً للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وإدارة تشغيل نظام المدفوعات الخليجي وتطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها، فيما يتضمن النظام الأساسي القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وكان مصرف البحرين المركزي، أوضح أن أغلب الدول الخليجية انتهت من التصديق على الاتفاقية، حيث تم إقرار تأسيس شركة المدفوعات الخليجية أثناء القمة الخليجية التي عقدت في البحرين، كما أن الانضمام لاتفاقية تأسيس الشركة من أجل أن تكون المملكة جزءاً أساسياً في تنظيم المعاملات المصرفية في بين دول الخليج العربي.
كما أن التأسيس سيمكن من إجراء التحويلات المصرفية مباشرة مع الدول الخليجية بتكلفة وسرعة أقل، مع ضمان عدم تسرب المعلومات خارج الإطار الخليجي، حيث ستكون الشركة أحد المرتكزات المستقبلية لمشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة، وسيكون لها مقران متوازيان، الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والثاني في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم تحويل المعاملات بمعدل مرتين يومياً، أي أن المدفوعات سيتم تحويلها للحسابات المصرفية خلال نفس اليوم.
وأوضح المركزي أن الأهداف والأغراض التي نصت عليها الاتفاقية تتمثل في تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها.
كما تتمثل في، تأسيس بنية تحتية إقليمية تكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخفيض تكلفة التحويلات المالية بين دول المجلس وسرعة إنجازها.
فيما يأتي التصديق على الاتفاقية والنظام الأساسي لها لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصولاً لوحدتها، و التماشي مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001 الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية، إلى جانب الرغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات لدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
يذكر أن الاتفاقيته تتكون من (16) مادة، وملحق يتضمن النظام الأساسي للشركة، حيث نصت (المادة الأولى) من الاتفاقية على تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "شركة المدفوعات الخليجية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها كافة الصلاحيات لتحقيق أغراضها.
أما (المادة الثانية) فقد قررت أن يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض وفرعها في أبوظبي وأجازت لها إنشاء فروع أخرى لها أو مكاتب أو توكيلات بقرار من مجلس إدارتها.
وبينت (المادة الثالثة) أغراض ومهام شركة المدفوعات الخليجية، كذلك أجازت (المادة الرابعة) للشركة المشاركة في الشركات الأخرى وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة تتماشى مع طبيعة أغراضها ومهامها وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها.
حددت المواد من (المادة الخامسة حتى المادة الثامنة) على التوالي مدة الشركة التي تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر، ورأس المال، وآلية اكتتاب المؤسسين في كامل أسهم رأس المال وحدود مسؤولية المساهمين.
ورسمت المادتان (التاسعة والعاشرة) من الاتفاقية آلية تشكيل مجلس إدارة الشركة والمؤلف من (12) عضواً يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة، وحددت الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم وغيرها.
وتناولت المادة (الحادية عشرة) الحصانات والإعفاءات التي تتمتع بها أموال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الشركة.
وخصصت المادة (الثانية عشرة) لبيان آلية تسوية الخلافات الناشئة بين أي من الأطراف المتعاقدة المساهمة في الشركة، أو بين أي منهم وبين الشركة حول تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.
وأخيراً قررت المواد (الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة) الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني للشركة وإجراءات دخول اتفاقية التأسيس حيز النفاذ والمصادقة عليها وتعديلها.
أما بالنسبة للنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الملحق باتفاقية التأسيس الذي يعتبر جزءأً لا يتجزأ منها، فإنه يتكون من (49) مادة تتضمن القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع بقانون يهدف لتأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية وتنفيذ عمليات المقاصة، وفقاً للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وإدارة تشغيل نظام المدفوعات الخليجي وتطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها، فيما يتضمن النظام الأساسي القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وكان مصرف البحرين المركزي، أوضح أن أغلب الدول الخليجية انتهت من التصديق على الاتفاقية، حيث تم إقرار تأسيس شركة المدفوعات الخليجية أثناء القمة الخليجية التي عقدت في البحرين، كما أن الانضمام لاتفاقية تأسيس الشركة من أجل أن تكون المملكة جزءاً أساسياً في تنظيم المعاملات المصرفية في بين دول الخليج العربي.
كما أن التأسيس سيمكن من إجراء التحويلات المصرفية مباشرة مع الدول الخليجية بتكلفة وسرعة أقل، مع ضمان عدم تسرب المعلومات خارج الإطار الخليجي، حيث ستكون الشركة أحد المرتكزات المستقبلية لمشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة، وسيكون لها مقران متوازيان، الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والثاني في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم تحويل المعاملات بمعدل مرتين يومياً، أي أن المدفوعات سيتم تحويلها للحسابات المصرفية خلال نفس اليوم.
وأوضح المركزي أن الأهداف والأغراض التي نصت عليها الاتفاقية تتمثل في تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها.
كما تتمثل في، تأسيس بنية تحتية إقليمية تكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخفيض تكلفة التحويلات المالية بين دول المجلس وسرعة إنجازها.
فيما يأتي التصديق على الاتفاقية والنظام الأساسي لها لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصولاً لوحدتها، و التماشي مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001 الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية، إلى جانب الرغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات لدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
يذكر أن الاتفاقيته تتكون من (16) مادة، وملحق يتضمن النظام الأساسي للشركة، حيث نصت (المادة الأولى) من الاتفاقية على تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "شركة المدفوعات الخليجية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها كافة الصلاحيات لتحقيق أغراضها.
أما (المادة الثانية) فقد قررت أن يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض وفرعها في أبوظبي وأجازت لها إنشاء فروع أخرى لها أو مكاتب أو توكيلات بقرار من مجلس إدارتها.
وبينت (المادة الثالثة) أغراض ومهام شركة المدفوعات الخليجية، كذلك أجازت (المادة الرابعة) للشركة المشاركة في الشركات الأخرى وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة تتماشى مع طبيعة أغراضها ومهامها وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها.
حددت المواد من (المادة الخامسة حتى المادة الثامنة) على التوالي مدة الشركة التي تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر، ورأس المال، وآلية اكتتاب المؤسسين في كامل أسهم رأس المال وحدود مسؤولية المساهمين.
ورسمت المادتان (التاسعة والعاشرة) من الاتفاقية آلية تشكيل مجلس إدارة الشركة والمؤلف من (12) عضواً يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة، وحددت الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم وغيرها.
وتناولت المادة (الحادية عشرة) الحصانات والإعفاءات التي تتمتع بها أموال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الشركة.
وخصصت المادة (الثانية عشرة) لبيان آلية تسوية الخلافات الناشئة بين أي من الأطراف المتعاقدة المساهمة في الشركة، أو بين أي منهم وبين الشركة حول تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.
وأخيراً قررت المواد (الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة) الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني للشركة وإجراءات دخول اتفاقية التأسيس حيز النفاذ والمصادقة عليها وتعديلها.
أما بالنسبة للنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الملحق باتفاقية التأسيس الذي يعتبر جزءأً لا يتجزأ منها، فإنه يتكون من (49) مادة تتضمن القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية.