حسن الستري
كشفت عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة عن تقدمها باقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وطبقاً للمقترح فإنه يتوجب على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص من وزارة شؤون الشباب والرياضة، ولا يجوز لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولتها، كما يمنعها من تداول وبيع العقاقير البنائية ومنشطات العضلات، وفي حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحظر المقترح على أي مدرب رياضي التدريب قبل الحصول على ترخيص يجدد سنوياً من الإدارة المختصة، ويتوجب على المراكز التعاقد مع المدربين الرياضيين المرخصين.
ويتوجب عليها أن توفر الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، ويتوجب على المراكز المرخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال سنة من العمل به، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون المقدم من الأعضاء سبيكة الفضالة وبسام البنمحمد وخالد المسقطي وجهاد الفاضل ومحمد علي حسن على معاقبة الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أو لحسابه.
كشفت عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة عن تقدمها باقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وطبقاً للمقترح فإنه يتوجب على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص من وزارة شؤون الشباب والرياضة، ولا يجوز لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولتها، كما يمنعها من تداول وبيع العقاقير البنائية ومنشطات العضلات، وفي حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحظر المقترح على أي مدرب رياضي التدريب قبل الحصول على ترخيص يجدد سنوياً من الإدارة المختصة، ويتوجب على المراكز التعاقد مع المدربين الرياضيين المرخصين.
ويتوجب عليها أن توفر الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، ويتوجب على المراكز المرخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال سنة من العمل به، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون المقدم من الأعضاء سبيكة الفضالة وبسام البنمحمد وخالد المسقطي وجهاد الفاضل ومحمد علي حسن على معاقبة الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أو لحسابه.