حسن الستري
{{ article.visit_count }}
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي يبلغ طولها أربعة وعشرين متراً فأكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالحصول على الشهادة الدولية لخطوط التحميل وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام 1966، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادة.
وبعاقب كل من سمح لسفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.