حسن الستري
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
{{ article.visit_count }}
يحظر مشروع القانون البحري على السفن تصريف قاذورات ومخلفات الصرف الصحي الناتجة منها في المياه الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخلص من هذه المواد في البحر.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.