حسن الستري
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 15 عشر ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
يمنع مشروع القانون البحري نقل أية مواد مؤذية على متن السفن إلا بتصريح مسبق من الإدارة ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح، ويحظر على السفن إلقاء المواد المؤذية في المياه الإقليمية للمملكة، كما يُحظر عليها التخلص من هذه المواد في البحر.
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 15 عشر ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.