حسن الستري
{{ article.visit_count }}
يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في السجلات، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.
ويعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.