حسن الستري

يلزم مشروع القانون البحري مالك السفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.



‌ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.