حسن الستري

يلزم مشروع القانون البحري جميع السفن البحرينية والأجنبية الموجودة بمياه المملكة بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.



ويجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام، وعليه إن أمكن أن يُعلِم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.

وفي حالة مخالفة السفينة لأحكام الفقرتين السابقتين يعاقب مالك السفينة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.