حسن الستري

يوجب مشروع القانون البحري على كل شخص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة أن يبادر إلى تقديمها خلال المدة التي تحددها.



ويعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها منه الإدارة خلال المدة المحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له، إن وجد.

يعاقب المالك أو وكيله أو ربان السفينة القادمة أو المغادرة للميناء أو الموجودة فيه أو في مسارات الدخول إليه إذا قدم بيانًا خاطئًا أو أعطى بيانات كاذبة فيما يتعلق بالسفينة أو حمولتها إلى الإدارة أو أي وكالة أو إدارة ذات صلة، بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى دفع تعويض عن أي فقدان أو ضرر نتج عن هذه البيانات غير الصحيحة.