حسن الستري

يلزم مشروع القانون البحري السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء في مياه المملكة في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة من قبل برج المراقبة أو الجهات المختصة، بالإضافة إلى كافة التعليمات الملاحية الصادرة من الإدارة أثناء ممارسة حق المرور البريء.

وعلى الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة لعلمها عند مرورها في البحر الإقليمي لمملكة البحرين.

ولا يسمح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي من موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها الإقليمية.

ولا يجوز للسفن التجارية التي تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو خطرة أو مؤذية بالمرور في المياه الإقليمية للمملكة إلا بتصريح مسبق من الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها التصريح بما يضمن أمن وسلامة الملاحة بالمملكة.

ويجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وتوقيفها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



ويعاقب ربّان أو مالك السفينة التي تخالف أحكام ما ذكر بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.