حسن الستري
ينص مشروع القانون البحري على انه فيما عدا الجهة المختصة بالمسح البحري، لا يجوز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين.
وللإدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو المستويات التي يصل إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويعاقب من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ينص مشروع القانون البحري على انه فيما عدا الجهة المختصة بالمسح البحري، لا يجوز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين.
وللإدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو المستويات التي يصل إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويعاقب من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.