حسن الستري
{{ article.visit_count }}
يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجِلت في دولة أجنبية، أو أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة، إخطار مسجّل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت إحدى هذه الحالات في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل المملكة في حالة عدم وجود قنصلية بحرينية.
ويعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.