حسن الستري
يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إخطار مسجّل السفن بأية تغييرات أو تعديلات على السفينة البحرينية من شأنها التأثير في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها، أو أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في السجل أو في شهادة تسجيل السفينة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء تسجيل السفينة.