حسن الستري
كما تلتزم بحمل شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكولاتها لعامي 1976 و1992، وشهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها لشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، على أن تكون جميع الشهادات والسجلات والمستندات سارية المفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري على السفينة.
كما تلتزم بحمل شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكولاتها لعامي 1976 و1992، وشهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليه المسؤولية المدنية وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
ويعاقب ربان السفينة أو مالكها أو مشغلها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.