أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن قرار حظر صيد الروبيان الذي بدأ مطلع فبراير ولمدة 6 أشهر، يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان.
وقال خلف إن القرار يأتي حرصاً من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، وذلك في ظل الممارسات الخاطئة لطرق الصيد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية أنه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.
وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وقال خلف إن القرار يأتي حرصاً من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، وذلك في ظل الممارسات الخاطئة لطرق الصيد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية أنه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.
وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.