رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، لهيئة مكتب مجلس الشورى.
يأتي ذلك، بعد أن أقرت خلال الاجتماع مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ومراجعة المرئيات التي أبدتها الجهات المعنية.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين ، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 284 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بحيث يكون نصها الآتي: " لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه ، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة"، بدلاً مما يشترطه النص النافذ من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم الحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله، فرج، بسام اسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دلال جاسم الزايد، والذي يهدف لتدارك القصور والغموض الذي شاب بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس بما يتلاءم مع الهدف التشريعي منه، اتباعاً لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، حيث نظرت اللجنة في رأي هيئة المستشارين القانونيين بشأن الاقتراح بقانون، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع القادم.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، بعد أن أقرت خلال الاجتماع مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ومراجعة المرئيات التي أبدتها الجهات المعنية.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين ، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 284 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بحيث يكون نصها الآتي: " لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه ، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة"، بدلاً مما يشترطه النص النافذ من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم الحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله، فرج، بسام اسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دلال جاسم الزايد، والذي يهدف لتدارك القصور والغموض الذي شاب بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس بما يتلاءم مع الهدف التشريعي منه، اتباعاً لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، حيث نظرت اللجنة في رأي هيئة المستشارين القانونيين بشأن الاقتراح بقانون، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع القادم.