مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اقتراحاً بقانون يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.
ويأتي الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بحيث تنص المادة 17 بعد التعديل على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بالصلح والتصالح أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقا لنص المادة (64) من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
فيما تنص المادة 18 المعدلة بموجب الاقتراح على أن تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي 3 سنوات وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المواد بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اقتراحاً بقانون يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.
ويأتي الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بحيث تنص المادة 17 بعد التعديل على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بالصلح والتصالح أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقا لنص المادة (64) من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
فيما تنص المادة 18 المعدلة بموجب الاقتراح على أن تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي 3 سنوات وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المواد بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.