مريم بوجيري
تقدم النائب ممدوح الصالح باقتراح بقانون يشترط إصدار شهادة حسن سير وسلوك للعامل في حالة تجديده لتصريح العمل.
واعتبر الصالح أن الاقتراح يأتي لإعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تماشيه مع متطلبات سوق العمل، فمن المتصور أن يقوم العامل أثناء شغله للعمل ببعض التصرفات والأفعال التي تعتبر من قبيل السلوك المشين، ما يستلزم معه تطلب حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك في حال تجديده لتصريح العمل.
واعتبر أن شهادة حسن السيرة والسلوك تعتبر أساساً مهماً في تولي الوظائف والأعمال، فمن غير المعقول أن تعهد أمانة العمل لشخص مشین السيرة والسلوك، وعلى ذلك ينبغي أن يتم التثبت من سلوكه عن طريق شهادة حسن السيرة والسلوك التي تصدرها السلطات المختصة في البحرين، علاوة على أن العديد من أصحاب العمل يعانون الكثير بسبب سوء سلوك العامل الذي لا يمكن التنبؤ به قبل التعاقد معه.
وارتأى أنه من الأفضل إعادة تنظيم شروط تصاريح العمل باشتراط حصول العامل الأجنبي العادي والمرن عند تجديد تصريح العمل على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة بعد مراجعة سجلاته.
ووفقاً للاقتراح، يستبدل بنص البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل النص الآتي: إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل: " تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويشترط لتجديد تصريح العمل حصول العامل على شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهة المختصة".
تقدم النائب ممدوح الصالح باقتراح بقانون يشترط إصدار شهادة حسن سير وسلوك للعامل في حالة تجديده لتصريح العمل.
واعتبر الصالح أن الاقتراح يأتي لإعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تماشيه مع متطلبات سوق العمل، فمن المتصور أن يقوم العامل أثناء شغله للعمل ببعض التصرفات والأفعال التي تعتبر من قبيل السلوك المشين، ما يستلزم معه تطلب حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك في حال تجديده لتصريح العمل.
واعتبر أن شهادة حسن السيرة والسلوك تعتبر أساساً مهماً في تولي الوظائف والأعمال، فمن غير المعقول أن تعهد أمانة العمل لشخص مشین السيرة والسلوك، وعلى ذلك ينبغي أن يتم التثبت من سلوكه عن طريق شهادة حسن السيرة والسلوك التي تصدرها السلطات المختصة في البحرين، علاوة على أن العديد من أصحاب العمل يعانون الكثير بسبب سوء سلوك العامل الذي لا يمكن التنبؤ به قبل التعاقد معه.
وارتأى أنه من الأفضل إعادة تنظيم شروط تصاريح العمل باشتراط حصول العامل الأجنبي العادي والمرن عند تجديد تصريح العمل على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة بعد مراجعة سجلاته.
ووفقاً للاقتراح، يستبدل بنص البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل النص الآتي: إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل: " تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويشترط لتجديد تصريح العمل حصول العامل على شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهة المختصة".