حسن الستري
كشفت النائب فاطمة عباس، عن تقدمها باقتراح بقانون يمنح أبناء البحرينية من أجنبي بدل تعطل إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين.
وطبقاً للمقترح، فإنه يُستبدَل بنصّ البند (أ) فقرة (1) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، النص الأتي "أن يكون بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني المقيمين في البحرين إقامة دائمة."
وقالت القطري في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "نظّم المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل نظاماً تكافلياً خاصاً بالتأمين ضد البطالة يشمل الباحثين عن فرصة عمل لأول مرة والمتعطلين من أعمالهم. وفيما سمح القانون باستفادة المؤمّن عليهم غير البحرينيين من تعويض التعطل عند توافر شروط الاستحقاق؛ وذلك بحسبان أنهم من مشتركي النظام التأميني ومموّليه، فإنه – من جانب آخر - قد اشترط للباحث عن العمل لأول مرة (أو المؤمّن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض) للاستفادة من صرف إعانة التعطل أن يكون بحريني الجنسية، وهو شرط طبيعي ويتسق مع السياق الدستوري الذي يوفّر للمواطنين مظلة من الحماية الاجتماعية بأشكالها المنصوص عليها".
وتابعت: لوحظ توارُد حالات مستحقة لم يغطِّها القانون، وهي المتمثلة في أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والذين هم بطبيعة الحال، يحملون جنسية آبائهم، لكنهم - في حال كانوا مقيمين في مملكة البحرين إقامة دائمة - جديرون بأن يكونوا على قدم المساواة مع أبناء الأب البحريني المتزوج من غير بحرينية؛ أسوة بما انتهجه المشرّع البحريني بموجب القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، والذي نصّ على معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني المقيمين إقامة دائمة في مملكة البحرين معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقرّرة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
وأضافت: "القانون المذكور حصر الخدمات الحكومية التي يستحقها أبناء البحرينية المتزوجة من بحريني في خدمات التعليم والصحة ورسوم الإقامة، ما يعني أن غطاء الحماية الاجتماعية لم يشمل التأمين ضد التعطل، وبناءً عليه، رأينا تقديم الاقتراح بقانون المنظور بغية شمولهم بميزة إعانة التعطل".
{{ article.visit_count }}
كشفت النائب فاطمة عباس، عن تقدمها باقتراح بقانون يمنح أبناء البحرينية من أجنبي بدل تعطل إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين.
وطبقاً للمقترح، فإنه يُستبدَل بنصّ البند (أ) فقرة (1) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، النص الأتي "أن يكون بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني المقيمين في البحرين إقامة دائمة."
وقالت القطري في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "نظّم المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل نظاماً تكافلياً خاصاً بالتأمين ضد البطالة يشمل الباحثين عن فرصة عمل لأول مرة والمتعطلين من أعمالهم. وفيما سمح القانون باستفادة المؤمّن عليهم غير البحرينيين من تعويض التعطل عند توافر شروط الاستحقاق؛ وذلك بحسبان أنهم من مشتركي النظام التأميني ومموّليه، فإنه – من جانب آخر - قد اشترط للباحث عن العمل لأول مرة (أو المؤمّن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض) للاستفادة من صرف إعانة التعطل أن يكون بحريني الجنسية، وهو شرط طبيعي ويتسق مع السياق الدستوري الذي يوفّر للمواطنين مظلة من الحماية الاجتماعية بأشكالها المنصوص عليها".
وتابعت: لوحظ توارُد حالات مستحقة لم يغطِّها القانون، وهي المتمثلة في أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والذين هم بطبيعة الحال، يحملون جنسية آبائهم، لكنهم - في حال كانوا مقيمين في مملكة البحرين إقامة دائمة - جديرون بأن يكونوا على قدم المساواة مع أبناء الأب البحريني المتزوج من غير بحرينية؛ أسوة بما انتهجه المشرّع البحريني بموجب القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، والذي نصّ على معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني المقيمين إقامة دائمة في مملكة البحرين معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقرّرة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
وأضافت: "القانون المذكور حصر الخدمات الحكومية التي يستحقها أبناء البحرينية المتزوجة من بحريني في خدمات التعليم والصحة ورسوم الإقامة، ما يعني أن غطاء الحماية الاجتماعية لم يشمل التأمين ضد التعطل، وبناءً عليه، رأينا تقديم الاقتراح بقانون المنظور بغية شمولهم بميزة إعانة التعطل".