مريم بوجيري

أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، قراراً بإلغاء الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.

ويلغى بموجب القرار، الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في أجور الأمن والسلامة وهي: تصريح سنوي لدخول المنطقة اللوجستية، تصريح مؤقت لدخول المنطقة اللوجستية 3 أشهر، تصريح أسبوعي لدخول المنطقة اللوجستية، تصريح يومي لدخول المنطقة اللوجستية، تصريح للعمل الآمن.

أما الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في أجور الأرصفة الخاصة "البضائع العامة"، فهي: البضائع العامة -إعادة التصدير، بضائع الدحرجة –استيراد وتصدير" ، بضائع الدحرجة- مسافنة.

والأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة لأجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي: شهادة اعتماد الميزان للإفصاح عن الوزن الإجمالي للحاويات، إعادة تقييم الأرصفة الخاصة بحسب الطلب.