حسن الستري
أكد ديوان الخدمة المدنية كثرة لجان التحقيق المشكلة في مخالفات في الجهات الحكومية، والتي تصل إلى (25) لجنة تحقيق تشكل يومياً، مبيناً أن ذلك يتطلب الإسراع في إصدار قانون يراعي مصلحة الموظف من خلال توقيع جزاءات تأديبية عليه أقل من جزاء الفصل من الخدمة، كجزاء الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر، بدل الوقف عن العمل المعمول به سابقاً.
وبين الديوان أن باب التظلم من قرارات لجان التحقيق متاح أمام جميع موظفي الخدمة المدنية، من خلال لجان التظلمات في الجهة الحكومية التي يتبعونها، وفي حال عدم تعاونها معه بإمكانه التواصل مع ديوان الخدمة المدنية، وأكد في هذا الصدد أن لجان التظلمات تسعى إلى إنصاف الموظف قدر الإمكان وحفظ حقوقه ومكتسباته، والتخفيف من الجزاءات المقررة بحقه لضمان حصوله على زياداته السنوية.
وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وذكرت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أن المرسوم يهدف لتعديل التدرج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون الوقف عن العمل، كما تم تعديل الحد الأقصى للجزاء التأديبي من عشرة أيام وقف عن العمل مع الخصم من الراتب إلى جواز أن يتم الخصم من راتب الموظف بحد أقصى راتب ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة على ألا يزيد الخصم عن راتب عشرة أيام كل شهر.
كما يهدف لتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العليا وغيرهم من الموظفين من حيث تحديد الجهة المختصة بإحالتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وبتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم.
وتكمن أهمية المرسوم بقانون وضرورة الإسراع في إصداره لما له من أثر بالغ في تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية، من حيث الإحالة إلى التحقيق وتحديد الجهة التي تتولاه وتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين، كما عُني المرسوم بقانون بإعطاء الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، وذلك دون إخلال بكفالة حق الموظف في الضمانات التي تضمن أن يتناسب الجزاء الموقع عليه مع جسامة المخالفة المنسوبة إليه.
أكد ديوان الخدمة المدنية كثرة لجان التحقيق المشكلة في مخالفات في الجهات الحكومية، والتي تصل إلى (25) لجنة تحقيق تشكل يومياً، مبيناً أن ذلك يتطلب الإسراع في إصدار قانون يراعي مصلحة الموظف من خلال توقيع جزاءات تأديبية عليه أقل من جزاء الفصل من الخدمة، كجزاء الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر، بدل الوقف عن العمل المعمول به سابقاً.
وبين الديوان أن باب التظلم من قرارات لجان التحقيق متاح أمام جميع موظفي الخدمة المدنية، من خلال لجان التظلمات في الجهة الحكومية التي يتبعونها، وفي حال عدم تعاونها معه بإمكانه التواصل مع ديوان الخدمة المدنية، وأكد في هذا الصدد أن لجان التظلمات تسعى إلى إنصاف الموظف قدر الإمكان وحفظ حقوقه ومكتسباته، والتخفيف من الجزاءات المقررة بحقه لضمان حصوله على زياداته السنوية.
وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وذكرت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أن المرسوم يهدف لتعديل التدرج في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، من خلال إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب دون الوقف عن العمل، كما تم تعديل الحد الأقصى للجزاء التأديبي من عشرة أيام وقف عن العمل مع الخصم من الراتب إلى جواز أن يتم الخصم من راتب الموظف بحد أقصى راتب ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة على ألا يزيد الخصم عن راتب عشرة أيام كل شهر.
كما يهدف لتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العليا وغيرهم من الموظفين من حيث تحديد الجهة المختصة بإحالتهم إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وبتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم.
وتكمن أهمية المرسوم بقانون وضرورة الإسراع في إصداره لما له من أثر بالغ في تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية، من حيث الإحالة إلى التحقيق وتحديد الجهة التي تتولاه وتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين، كما عُني المرسوم بقانون بإعطاء الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، وذلك دون إخلال بكفالة حق الموظف في الضمانات التي تضمن أن يتناسب الجزاء الموقع عليه مع جسامة المخالفة المنسوبة إليه.