مريم بوجيري

أعاد النائب أحمد الأنصاري إحياء اقتراح بقانون يحظر حيازة الحيوانات الخطرة كما يعاقب بموجبه كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 100 دينار وألف دينار، وفي حالة العود تقضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة.



ويعود الاقتراح المذكور لمجلس 2014 ،حيث يأتي بهدف تنظيم دخول الحيوانات الخطرة للبلاد وتنظيم حيازتها لدرء الأخطار التي قد تنجم منها على الأشخاص والحيوانات الأخرى والممتلكات، نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني لذلك.

ويحظر الاقتراح بقانون حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص، كما بين شروط ترخيص حدائق الحيوانات الخاصة التي تحوي الحيوانات الخطرة والتزامات ملاك هذه الحدائق، إلى جانب شروط ترخيص العروض الترفيهية التي تقدمها الحيوانات الخطرة.

وأوضح الاقتراح بقانون مسؤوليات الإدارة المختصة بالترخيص والرقابة وصلاحيات الوزير المختص وعقوبة حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص، كما حدد المدة الزمنية لقيام حائزي الحيوانات الخطرة بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون بعد نفاذه.

وبموجب مواد الاقتراح، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع أياً كان الغرض من حيازتها، ويستثنى من ذلك حدائق الحيوانات العامة والخاصة وعروض الترفيه المرخصة.



فيما يشترط لترخيص حدائق الحيوانات الخاصة ما يلي:

- الحصول على السجل التجاري اللازم من الوزارة المختصة بشؤون التجارة لأغراض عرض الحيوانات.



- توفير أقفاص للحيوانات الخطرة بالمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة.

- الحصول على شهادة دخول وشهادة تسجيل للحيوانات الخطرة من الإدارة المختصة.



- الحصول على شهادة بالتطعيمات التي تحددها الإدارة المختصة.

فيما حدد القانون المقترح اشتراطات ترخيص العروض الترفيه على النحو التالي:



- الحصول على شهادة دخول وشهادة تسجيل للحيوانات الخطرة من الإدارة المختصة.

- الحصول على شهادة بالتطعيمات التي تحددها الإدارة المختصة.

-
حيازة بوليصة تأمين عن المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن عروض الترفيه التي تقدمها الحيوانات الخطرة.

الأنصاري يعيد إحياء المقترح بقانون العائد لمجلس 2014

كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل المملكة أو خارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة، في حين تتولى الإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون إنشاء قاعدة بيانات بحدائق الحيوانات العامة والخاصة والحيوانات الخطرة المرخص بحيازتها، كما يجب عليها إنشاء مركز إيواء ورعاية للحيوانات الخطرة السائبة أو التي يتخلى عنها أصحابها أو يتم التحفظ عليها أو التي يصدر حكم قضائي بمصادرتها، وتحديد التطعيمات اللازمة لكل نوع من الحيوانات الخطرة وإصدار الشهادات اللازمة، وتحديد المواصفات الفنية للأقفاص المخصصة للحيوانات الخطرة في حدائق الحيوانات الخاصة.

وتتولى الإدارة إصدار شهادات الدخول والتسجيل للحيوانات الخطرة، والترخيص لحدائق الحيوانات الخاصة والعروض الترفيهية، بعد أخذ موافقة مجلس الأمانة أو المجلس، وتلقي البلاغات بشأن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو بشأن وجود الحيوانات الخطرة السائبة».

كما يلتزم ملاك حدائق الحيوان الخاصة بتقديم تقرير دوري سنوي للإدارة المختصة، ويصدر بتحديد البيانات التي يتضمنها التقرير قرار من الوزير، و التأمين عن المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن حيازة الحيوانات الخطرة، إلى جانب إبلاغ الإدارة المختصة في حال نفوق أي من الحيوانات الخطرة أو هروبها أو تعرض شخص ما لإصابة أو اعتداء من الحيوانات الخطرة أو رغبته في التخلي عنها.

ويوكل بموجب القانون المقترح إصدار الوزير المعني قوائم بالحيوانات الخطرة، ويجوز له إضافة أي حيوانات لهذه القوائم، فيما يجوز لمالك الحيوانات الخطرة التي تم التحفظ عليها استردادها بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد نفقات الحفظ والإيواء للإدارة المختصة، فإذا مضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التحفظ عليها ولم يقم مالكها بإزالة أسباب المخالفة وسداد نفقات الحفظ والإيواء جاز للإدارة المختصة بيعها واسترداد النفقات من ثمنها وإعادة ما تبقى من الثمن إن وجد لمالكها وإذا لم يوف الثمن بقيمة النفقات، جاز للإدارة المختصة الرجوع بما تبقى من قيمة النفقات على المالك.

وللوزير المعني اتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك إصدار قرارات بوقف الترخيص والغلق المؤقت أو النهائي لحدائق الحيوان الخاصة أو عروض الترفيه.، كما يمكن لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القرار.

فيما يصدر الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنح موظفي الإدارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها، واستصدار إذن من النيابة العامة في الأحوال التي تقتضي ذلك، والتحفظ على الحيوانات الخطرة التي يتم حيازتها خلافاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيص من الإدارة المختصة، وفي حالة العود تقضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة .

ويتعين بناءً على الاقتراح المذكور على حائزي الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.