صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (2) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه صودق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفقاً للقرار رقم (44/3-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017، والمرافق لهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه صودق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفقاً للقرار رقم (44/3-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017، والمرافق لهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.