حسن الستري
عاقب مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة راسية عن عمد ودون وجود سبب قانوني، أو أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب قانوني طرفاً غير محدد الاتجاه من أي حبل مرساة أو طافية أو علامات الإنذار أو أية علامات ملاحية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مارس أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى، وذلك دون وجود موافقة مسبقة من الإدارة.
كما يعاقب كل من وضع عدد من الأشخاص على متن السفينة أكثر من العدد المسموح به باستثناء موافقة الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، أو وضع حمولة أو أية مادة أخرى بشكل زائد عن الحد المسموح به مما يتسبب في غمر خط التحميل المناسب، أو أي قارب أو مركبة بدون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون شهادة أهلية، أو مارس أي نشاط بدون تصديق أو موافقة مناسبة من قبل الإدارة من شأنه تعريض الحياة والسلامة والبيئة للخطر.
كما عاقب المجلس من خلال تمريره القانون البحري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو الإنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا القانون، مع إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تهرب من تسديده.
303
عاقب مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة راسية عن عمد ودون وجود سبب قانوني، أو أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب قانوني طرفاً غير محدد الاتجاه من أي حبل مرساة أو طافية أو علامات الإنذار أو أية علامات ملاحية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مارس أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى، وذلك دون وجود موافقة مسبقة من الإدارة.
كما يعاقب كل من وضع عدد من الأشخاص على متن السفينة أكثر من العدد المسموح به باستثناء موافقة الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، أو وضع حمولة أو أية مادة أخرى بشكل زائد عن الحد المسموح به مما يتسبب في غمر خط التحميل المناسب، أو أي قارب أو مركبة بدون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون شهادة أهلية، أو مارس أي نشاط بدون تصديق أو موافقة مناسبة من قبل الإدارة من شأنه تعريض الحياة والسلامة والبيئة للخطر.
كما عاقب المجلس من خلال تمريره القانون البحري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو الإنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا القانون، مع إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تهرب من تسديده.
303