مريم بوجيري

أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون يعالج حالات أخرى لم يتطرق إليها قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، وهي حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث لا يرجى المرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.

واعتبرت اللجنة أن الاقتراح استحدث حالتين جديدتين لجواز الإجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما: الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر بصحة المرأة الحامل ضرراً جسيماً، وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى المرء منهما يقيناً، إلى جانب تشوهات الجنين البدنية أو العقلية، بحيث تقتصر على "التشوهات البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى المرء منهما يقيناً".

وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشار إلى عدم جواز إسقاط الحمل، لأن تحصيل الولد وإكثار النسل من المقاصد المعتد بها شرعاً غير أنه يجوز ذلك إذا كان الحمل علقة أو مضغة متى كان على أمه ضرر صحي جسيم محقق من بقائه في بطنها إلى وقت الولادة، أما بالنسبة لمدى جواز الإجهاض لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، إذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، فأكد المجلس الأعلى على أن الأصل في الشريعة الإسلامية وجوب المحافظة على الجنين، فلا يجوز إسقاط الحمل لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، ويجوز ذلك في حال تحققت وفاته وهو في رحم أمه، لأنه لا فائدة من بقائه مع معاناة الأم من الحمل.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على توافق الاقتراح بقانون مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما وجدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوسع الذي جاء به الاقتراح بقانون بشأن الحالات التي يسمح فيها إجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل، ينسجم والالتزامات الناجمة عن تصديق أو انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.