إيهاب أحمد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون يعطي مصرف البحرين المركزي صلاحيات لمواكبة المستجدات وإيجاد صيغة واضحة للاعتراف بالمعاملات المالية الإسلامية

ومنح المصرف بعض الصلاحيات والسلطات تجاه الشركات المدرجة ببورصة البحرين والتعامل المباشر مع المخالفات المرتكبة من قبل مسؤولي المؤسسات المالية، بفرض عقوبات إدارية. و كما يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 لمسايرة الأنظمة التشريعية العالمية وذلك من خلال دراسة عمليات الاستحواذ على الشركات واندماجها والنتائج المترتبة على تلك العمليات في ضوء التشريعات العالمية. وفيما يلي نص التعديلات

المادة 3



  1. حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.


المادة 4

- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة".

المادة 61

ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه.

المادة 65

ج- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له:



  1. الإنذار الكتابي.


  2. إصدار شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسؤولاً لدى أية مؤسسة مالية في المملكة، وعلى المرخص له بعد أن يتم إخطاره بهذه الشهادة أن يُبادر إلى وقف المسؤول عن ممارسة مهام الوظيفة.


ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فوراً دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويمنح المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 113



  • يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة كلياً أو جزئياً للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 114

أ – يتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له".

المادة 118

3 - إطار التعاون مع السلطة القضائية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو السلطات الأجنبية.

المادة 129

فرض غرامة إدارية

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

المادة 144

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية قبل تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل أن ينشر عزمه بالتصفية الإجبارية في الجريدة الرسمية وفي صفحتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة 39

ج- تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير.

مادة 136 فقرة ج

- يكون الوضع تحت الإدارة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.

وتنص المادة 39 مكرر " الاستحواذ والاندماج

أ – يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة.

ب – يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج.